وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

24 ـ نـص الـقـاعـدة: التقاصّ ([691]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «المقاصّة» ([692]). * ـ «الاقتصاص» ([693]). توضيح القاعدة: إذا كان للإنسان حق على غير من عين أو دين أو منفعة أو حق مالي وكان جاحداً أو مماطلاً ولم يكن لصاحب الحق بيّنة يثبت بها حقّه عند الحاكم أو كان ولم يمكن الوصول إليه أو امكن ولم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه تولّي القضاء عنه جاز له الاقتصاص منه. ولو كانت هناك بيّنة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها والوصول إليه ممكن ففي جواز أخذه قصاصاً من دون اذن الحاكم قولان والأكثر على الجواز أيضاً ([694]). وقال الإمام الخميني: لا فرق في جواز التقاص بين اقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له اخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقه