وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في مورده، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصّة في كلّها ([695]). شروط التقاصّ: 1 ـ تعذّر الأداء لامتناع أو غيره. قال الإمام الخميني: «لا اشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته» ([696]). 2 ـ الاقتصار في المقاصة على الأخذ من جنس الحق مع الامكان. قال في الجواهر: «قد يقال بوجوب الاقتصار في المقاصّة على الأخذ من جنس حقه مع الامكان ومن غيره مع عدم الامكان لعدم اطلاق في الأدلة يوثق به على الجواز من غير الجنس مطلقاً فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن ([697]). وقال الشهيد الثاني في المسالك «حيث جاز له الأخذ مقاصّة يقتصر على الأخذ من الجنس الموافق لحقه مع الإمكان اقتصاراً في التصرف في مال الغير المخالف للأصل على أقلّ ما تندفع به الضرورة» ([698]).