وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يفعل الجاحد بذلك؟ قال: نعم» ([708]). 4 ـ ما رواه داود بن رزين: «قال: قلت للامام الكاظم (عليه السلام): إنّي اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ فال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه» ([709]). 5 ـ ما رواه علي بن مهزيار عن اسحاق بن ابراهيم: «أن موسى بن عبدالملك كتب إلى الإمام الباقر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ فكتب: اقبض مالك ممّا في يدك» ([710]). 6 ـ ما رواه أبو بكر الحضرمي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قِبَله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً» ([711]). 7 ـ ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قالت له هند: يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سِرّاً وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك شيء؟ فقال (صلى الله عليه وآله): «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ([712]).