وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثالثاً: أدلّة الحرج والضرر ([713]): رابعاً: الإجماع: قال في الجواهر: «لو لم تكن له ـ للمدّعي ـ بيّنة أو تعذّر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله اقتصّ مستقلاًّ بالاستيفاء بلا خلاف فيه عندنا بل الإجماع بقسميه عليه» ([714]). وقال أيضاً: «ولو كان المال الذي له في ذمّته من غير جنس الموجود عنده جاز أخذه بالقيمة العدل ويسقط اعتبار رضى المالك بإمطاله وجحوده كما يسقط اعتبار رضاه واستئذانه في متّحد الجنس بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا» ([715]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس في السرائر: «ومتى كان عنده رهن فمات صاحبه وخاف ان أقرّ به طولب بذلك ولم يقبل قوله في كونه رهناً ولم يُعطَ ماله الذي عليه جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما عليه ويردّ الباقي على ورثته» ([716]). 2 ـ وقال المحقق في الشرائع: «لو كان للمالك ـمالك العين الزّكويّة ـ دين على الفقير جاز أن يقاصّه به، وكذا لو كان الغارم ميتاً جاز أن يقضي عنه وان يقاصّ، وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيّاً وميّتاً وأن يقاص» ([717]).