وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ وقال الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس: لو أقرّ بحريّة عبد في يد الغير وصار المقرّ به إليه يوماً نفذ الاقرار، فلو اشترى العبد باذن الحاكم أو بغير إذنه صحّ وكان استنقاذاً من طرفه وبيعاً من طرف البائع.. ولو قدر على مقاصّة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقاً أو عالماً بالحرية لا مع انتفاء الأمرين، وان كان قد أقرّ بعتق الممسك وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن لأنه إن كان صادقاً فله المقاصّة وإن كان كاذباً فالجميع له» ([718]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني في المسالك: «إذا اتّفقا على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها ولكن اختلفا في جنسه مع اتفاقهما على قدره أو اتفقا على جنس مخصوص وانّما وقع الاختلاف فيما عيّناه منه فقالت: هو مائة درهم، فقال: بل مائة دينار مثلاً، فقد قال الأكثر: إن القول قول المرأة لأنها منكرة لما يدّعيه والأصل عدم استحقاقه إيّاه وهو مدّع فعليه البيّنة وعليها اليمين، فتحلف يميناً جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدّعيه فينتفي مدّعاه وليس له أخذ ما يدّعيه لا عترافه بعدم استحقاقه إيّاه. نعم لو أخذه على وجه المقاصّة اتّجه جوازه» ([719]). 5 ـ وقال في الجواهر: «إذا كان له على زوجته دين وامتنعت عن ادائه جاز له أن يقاصّها يوماً فيوماً إن كانت موسرة لاطلاق الأدلة فينوي الاستيفاء بمالها عليه في صبيحة كل يوم يوم ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها لأن التخيير في جهات القضاء من أموالها إليها» ([720]).