6 ـ وقال أيضاً: «لوانكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبيّنة لم يرجع عن المضمون عنه إذا كان قد أنكر أصل الدين أو أصل الاذن بالأداء عنه في ضمن الضمان وغيره... نعم لو لم ينكر أصل الدين ولا أصل الاذن بالأداء عنه ولا المضمون عنه أصل الاذن له أو ثبت ذلك بحجة شرعية كان له الرجوع على المضمون عنه مقاصّة ظاهراً... وله المقاصّة باطناً إذا كان كاذباً في إنكاره الضمان بالاذن...» ([721]). 7 ـ وقال أيضاً ـ فيما لو قال الراكب: اعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها، فالقول قول المالك في عدم العارية التي ادّعاها الراكب فإذا حلف تثبت على الراكب اجرة المثل ـ قال: الظاهر أنّ له المقاصّة بما أخذ منه من اجرة المثل والزائد يجب عليه التوصل إلى إيصاله إليه بأحد الطرق الممكنة» ([722]). 8 ـ وقال الشيخ الانصاري في المكاسب: «ولو امتنع المولى من أداء ثمن أم الولد من غير عذر فلجواز بيع البائع لها مقاصّة مطلقاً أو مع إذن الحاكم وجه» ([723]). 9 ـ وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي ([724]). 10 ـ وقال المحدّث البحراني في الحدائق: «لو كان له غيره مال فجحده أو تعذّر استيفاؤه منه فانّه يجوز له الاستقلال أخذ جنس ماله إن وجده وإلا فمن غيره بالقيمة مخيّراً بين بيعه من نفسه ومن غيره، ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن بوجوده ووجود البيّنة التي يثبت بها حقّه على الأشهر الأظهر» ([725]).