بعض أحكام المقاصّة من تحرير الوسيلة: 1 ـ لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه، ولو تلف الزائد في يده من غير افراط وتفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن.. ([726]) 2 ـ الأقوى جواز المقاصّة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية والأحوط عدمه ([727]). 3 ـ لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره إلا بإذن شريكه لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم... ([728]). 4 ـ لوكان له حقّ ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص، وكذا لو شكّ في أن الغريم جاحد أو مماطل فلا يجوز التقاصّ ([729]). 5 ـ لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير كحق الرهانة وحق الغرماء في المال المحجور عليه وفي مال الميت الذي لا تفي تركته بديونه ([730]).