وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

6 ـ لا يجوز لغير ذي الحق التقاصّ إلاّ إذا كان وليّاً أو وكيلاً عن ذي الحق، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته ([731]). 7 ـ ليس للفقراء والسادة المقاصّة في مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلاّ باذن الحاكم الشرعي، وللحاكم التقاصّ ممن عليه أو في ماله نحو ذلك وجحد أو ماطل ([732]). 8 ـ يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقّه من أي نوع كان، فلو كان المطلوب عيناً يجوز التقاص من المنفعة إذا عثر عليها أو الحق كذلك وبالعكس ([733]). الاستثناءات: 1 ـ إذا كان الغريم معسراً: قال في الجواهر فيما لو كان له على زوجته دين وامتنعت عن أدائه، قال: «ولا يجوز له ـ الزوج ـ المقاصّة مع إعسارها ـ الزوجة ـ لأن قضاء الدّين فيما يفضل عن القوت» ([734]). 2 ـ إذا حلف المنكر: قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «ان حلف المنكر سقطت الدعوى ولا يحلّ للمدّعي بعد حكم الحاكم التقاص من مال الحالف، نعم لو كذّب نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله» ([735]).