3 ـ إذا تصالحا: قال في الجواهر: «إنّ الصلح في قطع الدعوى كاليمين من المنكر الذي قد يدّعى أنها من أقسام المعارضة شرعاً أيضاً وقد ذكروا فيه أنّه ليس له المقاصّة باطناً وإن كان هو لا يبيح المال في الواقع» ([736]). 4 ـ إن امكن له أخذ ماله: قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «إذا كان له عين عند غيره فإن كان يمكن أخذها بلا مشقّة ولا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصّة من ماله» ([737]). 5 ـ إذا احتمل الأداء: قال في تحرير الوسيلة أيضاً: «جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحق مشكل، فلو كان عليه دَينٌ واحتمل أداءه يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم، كما انّه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن، بل ممنوع فلابدّ من الرفع إلى الحاكم ([738]). 6 ـ إذا كان من عليه الحق منكراً لاعتقاد المحقّية أو عدم علمه بمحقّية المدّعي: قال أيضاً: «إذا كان ـ من عليه الحق ـ منكراً لاعتقاد المحقّية أو كان لا يدري