وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر، أمّا المؤمن المضيّع لها فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه ولا يوجب إهمالها مطالبة يوم القيامة لتحقق المقاصة، فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال» ([750]). 3 ـ التهاتر في الضمانين: قال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة: «إذا تلف الغابن مال المغبون الذي انتقل منه إليه فإن أدّى الغرامة فلا كلام لنا فيه، وإن بقيت الغرامة حتى فسخ المغبون العقد فإنه يرجع إلى الغابن بماله، وحيث إنّه ليست العين موجودة فيأخذ قيمتها إن قلنا إن المناط في الضمان بقيمة يوم التلف،وكذا إذا قلنا بكون المناط قيمة يوم الأداء إذ لا يختلف الحال حينئذ بين ضمان المتلف والضمان الحاصل بالفسخ فإن المناط في الضمان إنّما هو قيمة يوم التلف وإن كان الفسخ متأخراً، فإنّه حينئذ يسقط الضمانين بالتهاتر، فإن المغبون يطلب ماله من الغابن الذي أتلفه بقيمة يوم التلف والغابن يطلب عين هذا المال من المغبون الفاسخ أيضاً بقيمة يوم التلف فيقع بينهما التهاتر...» ([751]). شروط التهاتر: التساوي في النوع والصفة: قال الشهيد الثاني في المسالك: «إذا ثبت لشخص على آخر دَينٌ وللآخرين دَينٌ على الأول فإن اتّحد الجنس والصفة فالمقاصّة قهريّة، سواء كانا نقدين أو عرضين مثليّين، وإن اختلف الجنس أو الوصف ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل أوكانا قيميّين اعتبر التراضي، ولا يفتقر إلى قبضهما ولا إلى قبض أحدهما، وكذا لو كانا أحدهما نقداً والآخر عرضاً» ([752]).