وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في الجواهر: «إن كان المالان متساويين جنساً ووصفاً تهاترا قهراً، سواء كانا نقدين أو عرضين مثليّين ـ كما في الدروس والمسالك ـ لما بيّناه من عدم ملك شخص على آخر ما يملكه عليه، ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل، وإن كانا مختلفين جنساً أو وصفاً ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل أو كانا قيميّين ـ كما في الدروس والمسالك ـ لم يحصل التقاصّ إلا برضاهما...» ([753]). مستند القاعدة: أولاً: السنّة الشريفة وهي الروايات الواردة في الرهن: ([754]). مثل: ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في الرهن إذا كان اكثرمن مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء» ([755]). ومثل: ما رواه ابن بكير: «سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرهن؟ فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان اقل من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سوءا فليس عليه شيء» ([756]).