وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

10 ـ وقال أيضاً: «إذا كان له على زوجته دينٌ وامتنعت عن أدائه جاز له أن يقاصّها يوماً فيوماً إن كانت موسرة... ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها إلا أن يفرض التهاتر قهراً بأن يكون له عليها مثل النفقة التي تستحقّها منه» ([772]). الاستثناءات: قال في الجواهر: «إنّ دليل التهاتر القهري الإجماع، والمسلّم منه المثليّان دون القيميّين، فلو فرض أن لكلّ واحد على الآخر عبداً ـ مثلاً ـ موصوفاً بصفات متحدة لم يتقاصّا إلا بالتراضي» ([773]).