6 ـ وقال أيضاً في بيع السلم: «بقي في المسألة قسم آخر وهو ما لو لم يعيّنه ـ الثمن ـ من الدّين ثم تقاصّا في المجلس مع اتّفاق الجنس والوصف أو تحاسبا مع الاختلاف فإنّ الأجود هنا الصحّة ـ إلى أن قال ـ ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة، وحيث يكون الجنس والوصف واحداً فالتقاص قهري وإلا توقّف على التراضي» ([768]). 7 ـ وقال في الجواهر فيما لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمّة فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق احدهما، قال: وفي شرح الاستاذ جاز للدافع احتسابه عليه وأخذ الباقي بل لا يبعد لزوم ذلك بالتقاص القهري ([769]). 8 ـ وقال أيضاً: «إن كان للرهن مؤونة كالدّابة أنفق عليها، ولو كان قد تصرّف فيها بركوب ونحوه تقاصّا أي تهاترا قهراً مع اجتماع الشرائط من التساوي في النوع والصفة» ([770]). 9 ـ وقال أيضاً: «لا يسقط من حقّ المرتهن شيء ما لم يتلف في يده بتفريطه، فأمّا إذا كان بتفريط حصل التهاتر قهراً مع حصول شرائطه» ([771]).