التطبيقات: 1 ـ قال المحقق في الشرائع: «إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحلّ نجم، فإن كان المالان متساويين جنساً ووصفاً تهاترا، ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل، وإنكانا مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما، وهكذا حكم كل غريمين» ([763]). 2 ـ وقال أيضاً: «وكل موضع يبطل الشراء للموكّل فإن كان سمّاه عند العقد لم يقع عن احدهما، وإن لم يكن سمّاه قضي به على الوكيل في الظاهر; وكذا لو أنكر الموكّل الوكالة لكن إن كان الوكيل مبطلاً فالملك له ظاهراً أو باطناً، وإن كان محقّاً كان الشراء للموكلّ باطناً. وطريق التخلّص أن يقول الموكّل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل، فيصح البيع ولا يكون هذا تعليقاً للبيع على الشرط، ويتقاصّان» ([764]). 3 ـ وقال العلامة في ارشاد الأذهان: «ومن عليه حقٌّ وله مثله تساقطا، وإن كان مخالفاً افتقر إلى التراضي» ([765]). 4 ـ وقال الشهيد الأول في الدروس: «لوكان له ـ العبد المكاتب ـ على السيد مال جازت المقاصّة قهرية سواء كانا نقدين أو عرضين مثليّين، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميّين اعتبر التراضي» ([766]). 5 ـ وقال الشهيد الثاني في المسالك: «لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفعه أنت إلى المضمون له، فدفعه فقد برئا، أما الضامن فلو فاء دينه وأما المضمون عنه فلأن الضامن لم يغرم فلا يرجع عليه. ويمكن اعتبار التقاص القهري لثبوت ما دفعه المديون في ذمّة الضامن لأنه المديون وقد أذن في وفائه وثبوت مثله في ذمّة المضمون عنه لأدائه فيتقاصّان» ([767]).