وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: المقصود من هذه القاعدة هو الحكم بتقسيم المال بالسويّة عند اشتباه مالكه الواقعي وتردّده بين شخصين أو اكثر حيث لا سبيل إلى تعيينه، كما لو تنازعا في شيء ولا بيّنة لهما أو تعارضت البيّنتان فشهدت إحداهما أ نّ هذا العين ملك لزيد الآن والآخر تشهد أنّها ملك عمر والآن فيقضى بها بينهما نصفين، وهكذا ([782]). مستند القاعدة: أولاً: السنّة الشريفة ([783]): 1 ـ ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إنّ رجلين تنازعا دابّةً ليس لأحدهما بيّنة، فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما» ([784]). 2 ـ ما رواه عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: أ مّا الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه، ويقسّم الآخر بينهما» ([785]). 3 ـ ما رواه تميم بن طرفة: «أ نّ رجلين ادّعيا بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما» ([786]). 4 ـ ما رواه غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أ نّ أمير المؤمنين (عليه السلام)اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها لّلذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» ([787]).