وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 ـ ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان، أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأ مّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان...» ([788]). 6 ـ ما رواه إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق (عليه السلام): إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما عليّ (عليه السلام) فحلف احدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: احلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين...» ([789]). ثانياً: الإجماع: قال صاحب الجواهر: «لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة قضى بها بينهما نصفين بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» ([790]). وقال أيضاً «فإن تحقّق التعارض بينهما ـ البيّنتين ـ على وجه يقتضي صدق كلّ منهما تكذيب الأُخرى، فلا يخلو الحال عن أحد اُمور ثلاثة أو أربعة، لأنه إمّا أن تكون العين في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث أو لا يد لأحد عليها، ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين من دون إقراع ولا ملاحظة ترجيح بأعدليّة أو أكثرية بلا خلاف أجده بين من تأخّر عن القديمين الحسن وأبي علي» ([791]).