وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن زهرة في الغنية: «إن كان لكل واحد منهما ـ المدّعيين ـ يد ولا بينّة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين بدليل اجماع الطائفة» ([792]). ثالثاً: قاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معاً على مسبّب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح ([793]). رابعاً: بناء العقلاء: قال المحقّق الخوئي في مصباح الاُصول: «قاعدة العدل والإنصاف التي هي من القواعد العقلائية وقد أمضاها الشارع في جملة من الموارد كما إذا تداعى شخصان في مال وكان تحت يدهما أو أقام كلّ واحد منهما البيّنة أو لم يتمكنا من البيّنة وحلفا أو نكلا فيحكم بتنصيف المال بينهما في جميع هذه الصور...». التطبيقات: 1 ـ قال المحقّق في الشرائع: «لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة قضى بها بينهما نصفين...ولو كانت يدهما خارجة فإنّ صدّق من هي في يده أحدهما اُحلف وقضي له، وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين واُحلف كلّ منهما لصاحبه» ([794]). 2 ـ وقال أيضاً: يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحقٍّ لزيد وليشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو، أو شهد أنّه باع ثوباً مخصوصاً لعمرو غدوة ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق، فإن تحقّق التعارض فإمّا أن تكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث، ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين...» ([795]).