وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ وقال ابن زهرة في الغنية: «والخمس يقسّم على ستة اسهم: ثلاثة منها للامام القائم بعد النبي (صلى الله عليه وآله) مقامه، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل مما ينتسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر وعقيل والعباس (رضي الله عنهم» لكل صنف منهم سهم يقسّمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد» ([826]). 3 ـ وقال العلامة في التذكرة: «ولا يستحق ـ الخمس ـ الغني لأنه وضع للارفاق، كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام» ([827]). 4 ـ وقال في ارشاد الأذهان: «يستحق الزكاة ثمانية اصناف: الفقراء والمساكين ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله» ([828]). وقال أيضاً: «ويقسّم الخمس ستة اقسام: ثلاثة للامام وثلاثة لليتامى والمساكين وابناء السبيل من الهاشميين المؤمنين... ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده» ([829]). 5 ـ وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «اصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الأول: الفقير الثاني: المسكين، وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني اسوء حالاً من الأول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلاً ـ نقداً أو جنساً ـ ويتحقق بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوّة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة» ([830]).