وقال أيضاً: «إذا كان قادراً على التكسب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها» ([831]). وقال أيضاً: «إذا كان له دينٌ على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حياً كان أو ميّتاً، نعم يشترط في الميت أن لا تكون له تركة تفي بدينه وإلاّ لم يجز» ([832]). 6 ـ وقال أيضاً في مستند العروة: «العلّة في تشريع الخمس سدّ حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم، فلا خمس للغني وإن كان هاشمياً كما لا زكاة له» ([833]). 7 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «يقسّم الخمس ستّة اسهم: سهم لله تعالى، وسهم للنبي (صلى الله عليه وآله)، وسهم للامام، وثلاثة: للايتام والمساكين وابناء السبيل» ([834]).