وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المزجي لكلام العلاّمة: «والمسلمون يتوارثون... الخ دليل توارث المسلمين باختلاف اصنافهم بعضهم من بعض والكفار بانواعهم كذلك... هو عموم أدلّة الارث كتاباً وسنةً واجماعاً من غير معارض وهو ظاهر» ([863]). وكذلك صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال: في شرحه المزجي لكلام المحقق: «والكفار: يتوارثون وان اختلفوا في الملل والنحل بلا خلاف معتد به أجده فيه لعموم الأدلة وخصوص النصوص والإجماع بقسميه لأن الكفر ملّة واحدة...» ([864]). أ مّا عموم الكتاب فقوله تعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثُر نصيباً مفروضاً) ([865]). وقوله تعالى: ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظّ الانثيين فان كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثُلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدُس مما ترك إن كان له ولدٌ فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاُمه الثلث فان كان له اخوة فلاُمّه السدس من بعدوصية يوصي بها أو دَيْن آباؤكُم وابناؤُكم لا تدرون أيُّهم أقربُ لكم نفعاً فريضة من الله إنّ الله كان عليماً حكيماً) ([866]). وقوله تعالى: ( يستفتونك قُلِ اللهُ يفتيكم في الكلالة إن امرؤُ هلك ليس له ولد وله اُخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم) ([867]).