أ مّا السنة فمنها: ما رواه أبو حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام انّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيّه» ([868]). وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قضى عليّ (عليه السلام) في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فانّ للنساء حظوظهن منه» ([869]). وأ مّا الإجماع: فقد مرّ ([870]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس (رحمه الله): «والكفار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض، لأن الكفر كالملة الواحدة» ([871]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): «الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي كما انّ المسلم يرث من المسلم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة... دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم» ([872]). 3 ـ قال العلاّمة (رحمه الله): «والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل» ([873]).