4 ـ قال يحيى بن سعيد الحلّي (رحمه الله): «والكفار يتوارثون وان اختلفت مللهم» ([874]). 5 ـ قال ابن حمزة (رحمه الله): «والاسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة فيرث بعض أهله بعضاً والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة» ([875]). الاستثناءات: 1 ـ قال صاحب الجواهر: «أن يكون كفر المورث اصلياً فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقاً بل ورثه الإمام عليه السلام مع فقد غيره كالمسلم بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق بل لعله كذلك أيضاً في الملّي» ([876]). 2 ـ قال المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) «والكفّار بانواعهم كذلك ] أي يتوارثون[ إلاّ الأصلي عن المرتد...» ([877]). اضافة إلى ما رواه ابراهيم بن عبدالحميد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «... ومسلم تنصّر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين» ([878]).