الإرث من قتل أو كفر مع اسلام الميت ونحوهما ولا سببي يُجاز به الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة فالإمام وارثه وميراثه له حاضراً كان الإمام أو غائباً على الحق المشهور.. للنصوص المستفيضة كصحيحتي ابن رئاب ] لم نذكرها هنا[ والعجلي... ورواية عمّار بن أبي الأحوص... والصحاح الثلاث لمحمد ] محمد بن مسلم [... ومحمد الحلبي» ([891]). الثاني: الإجماع: قال صاحب الجواهر (رحمه الله) في شرحه المزجي لكلام المحقق «ـ فإذا عدم الضامن ـ: أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناءً على الرد عليهما كان ميراثه من الأنفال التي هي للإمام (عليه السلام) الذي هو وارث من لا وارث له نصاً واجماعاً بقسميه» ([892]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس (رحمه الله): «إن ورث مالاً يعلم أنّ صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة، من غصب ورباً وغير ذلك... يردّه إلى أربابه إذا تميّزوا فان لم يتميّزوا جدّ في طلبهم وطلب ورّاثهم فان لم يجدهم وقطع على انقراضهم سلّمه إلى امام المسلمين فانّه ماله» ([893]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): «ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى» ([894]).