3 ـ قال الفاضل الهندي في شرحه المزجي لكلام العلاّمة: «ولو لم يكن للمقتول وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام وهو الذي أراده من قال كان لبيت المال ومنهم المصنف في التحرير» ([895]). 4 ـ وقال السيد علي الطباطبائي (رحمه الله) في رياضه: «لو لم يكن للمسلم وارث مسلم فميراثه للإمام (عليه السلام) فانّ ثبوت أولوية ارثه من الكافر بولائه الذي هو متأخر عن أنواع الولاء يستلزم إرث من قبله منه من اُولي الولاء الذين منهم ضامن الجريرة بطريق أولى كما لا يخفى» ([896]). 5 ـ قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال أي الإمام (عليه السلام) لا المسلمين» ([897]). 6 ـ قال الشهيد الثاني (رحمه الله): «لو قتل الأب ولده عمداً فالدية لوارث الابن إن اتفق ولا نصيب للأب منها، فان لم يكن له وارث سوى الأب فالإمام» ([898]).