31 ـ نـص الـقـاعـدة: ولاء ضمان الجريرة ([899]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «ولاء ضامن الجريرة ([900])». * ـ «ولاء تضمّن الجريرة ([901])». توضيح القاعدة: قال المحقق الاردبيلي (رحمه الله) في شرح كلام العلامة «ـ وهو كل من ضمن جريرة... ـ: معناه انّه إذا كان شخصان لا وارث لأحدهما عقدا عقد ضمان بان يقول من لا وارث له للآخر: عاقدتك على أن تنصرني وتعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. هذا إذا كان من جانب واحد الظاهر أنّه يجوز، وإذا كان من الجانبين فلابد من عدم الوارث للآخر أيضاً فيقول القابل أيضاً ما قاله الموجب، ويقبله الموجب، أو يقول أحدهما: تنصرني وانصرك وتمنع عنيوأمنع عنك، وتعقلني وأعقلك، وترثني وأرثك...» ([902]).