وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال السيد الخوئي (قدس سره): «يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلاً: عاقدتك على أن تعقل عنيوترثني فيقول الآخر: قبلت فإذا عقدا العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والارث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث. وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلاً عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما. والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته» ([903]). مستند القاعدة: وقد استدلّ بوجوه ثلاثة: الوجه الأول: الكتاب: وقد استدلّ صاحب الرياض بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ([904]). بهذا التقريب انّه: «كان هناك عقد سائغ في صدر الإسلام بل في الجاهلية أيضاً فيشمله عموم اوفوا بالعقود ومقتضاه اللزوم كما هو المشهور وفاقاً للحلي» ([905]). الوجه الثاني: السنة: ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (جريرته) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه» ([906]).