وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته» ([907]). وما رواه أبو عبيدة: «قال: سألت أباعبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه» ([908]). وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكّل مملوكه أنّه حر لا سبيل عليه سائبة ([909]) يذهب فيتولّى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه» ([910]). وقد استدلّ بهذه الروايات المحقق الأردبيلي (رحمه الله)حيث قال: «والأخبار على هذا العقد كثيرة مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي الطويلة عن (الإمام الباقر (عليه السلام) قال: إذا والى الرجل... وصحيحة أبي عبيدة قال: سألت (الإمام الصادق) عن رجل أسلم فتوالى... ورواية أبي بصير... قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكّل مملوكه...» ([911]). الوجه الثالث: الإجماع: قال صاحب الجواهر (قدس سره): في شرحه المزجي لكلام المحقق «ـ وضامن الجريرة يعقل ) ـ: اجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة... بل