مستند القاعدة: واستدلّ على القاعدة بوجوه: الأول: الأخبار المتظافرة: كما اعترف بها الشهيد الثاني ([961]): منها: ما رواه محمد بن مسلم: «قال: أقرأني أبو جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فإذا فيها: انّ السهام لا تعول» ([962]). وما رواه بكير عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب» ([963]). وما رواه أبو جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة» ([964]). ورواية الكليني التي نقلها عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: «قال: جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عبّاس: سبحان الله العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقل: عمر بن الخطاب لما التفّت عنده