33 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يجتمع النصف مع الثلثين ([956]). توضيح القاعدة: لو كان الوارث الزوج مع اختين فصاعداً فللزوج النصف لقوله تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ([957]) وللاختين الثلثان لقوله تعالى: ( فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) ([958]). ولكن في هذه الصورة لم يعط حصة الاختين جمعاء بل يدفع سهم الزوج ويدخل النقص على حصة الاختين للزوم العول: والعول هو الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة وإنّما يدخل النقص على الاختين دون الزوج، والعول إمّا من الميل ومنه قوله تعالى: ( ذلك أدنى إلاّ تعولوا) ([959])وسميت الفريضة عائلة على أهلها لكثرة السهام فيها أو بين عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام ([960])، والعول باطل (عندنا).