الاستثناءات: ما لو كان للميت ابن عم لأب وأُمّ مع عمّ لأب قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): «ومتى بعُد احد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو اقرب سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الام وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن، إلاّ مسألة واحدة وهي: ابن عم للأب والأم مع عمّ الأب فانّ المال لابن العم للأب والام دون العم للأب ولا يحمل عليها غيرها لأن الطائفة أجمعت على هذه» ([953]). وقال ابن إدريس (رحمه الله): وفيما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه: من أنَّ ابن العم للأب والأُم أحق بالميراث من العم للأب فانّهم أجمعوا على عين هذه المسألة وصورتها فحسب» ([954]). وقال المحقق السبزواري (قدس سره): «ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب... إلاّ في مسألة واحدة اجماعية وهي ابن عم لأب وأُم مع عم الأب فابن العم أولى والمسألة اتفاقية بين الأصحاب» ([955]).