هؤلاء الورّاث فالمستحق من له الولاء بالعتق المتبرع به، أو الولاء بتضمن الجريرة دون ولاء الامامة لأن ولاء الامامة لا يستحق به الارث الآ بعد الولاءين المقدم ذكرهما ولا يستحق أيضاً الارث في جميع أقسام الولاء الثلاثة الا بعد عدم جميع ذوي الأنساب دون الأسباب الاّ في ولاء الامامة...» ([951]). 3 ـ وقال المحقق السبزواري (قدس سره): «الفصل الثالث في الحجب وهو منع من له سبب الارث بالكلية ويسمى حجب حرمان، أو من حظّه الأوفر ويسمى حجب نقصان والاوّل، يبنى على مراعاة القرب فالولد للصلب يحجب ولد الولد وان كان انثى... ويمنع الاقرب من الاولاد الأبعد... واما حجب النقصان ففي صورتين: حجب الولد وحجب الاخوة اما الأول: فالولد وان نزل ذكراً أو انثى كان يمنع الابوين عمّا زاد عن السدسين الاّ مع البنت أو البنتين فصاعداً مع أحدالابوين فانّ نصيبه يزيد على السدس بسبب الرد... وكذا الكلام في البنت الواحدة مع الابوين معاً وكذا الولد يحجب الزوج والزوجة من النصيب الاكثر إلى الأقل وأمّا حجب الأخوة: فإنّهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بلا خلاف في ذلك... ولحجب الاخوة شرائط منها: وجود الأب... ومنها أن يكونوا ذكرين فصاعداً أو ذكراً وامرأتين أو أربع نساء» ([952]).