وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «الحجب على ضربين حجب مطلق، وحجب مقيِّد، فالمطلق من يسقط ويدفع الذي لو لم يكن كان يرثه مثل الجدّ يسقط بالأب وابن الابن يسقط بالابن، وابن العم يسقط بالعم، وابن الاخ يسقط بالأخ. والحجب المقيد: إذا حجب عن بعض فرضه ولا يسقطه أصلا، مثل الزوج والزوجة والاُم، فإذا ثبت هذا فالمملوك والكافر والقاتل لا يرثون ولا يحجبون...» ([950]). 2 ـ قال ابن دريس (قدس سره): «إنّ الواجب تقديم الابوين والولد فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحد منهم أحد ممن عداهم من النسب والسبب الا الزوج والزوجة فانّهما يرثان إذا انتفت عنهما الصفات الثلاث المقدم ذكرها (الكفر ـ القتل ـ الرق) مع جميع الوراث... فان عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الاخوة والاخوات والاجداد والجدات ولا يرث مع جميعهم ولا واحد منهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ويرث معهم من ذوي الأسباب الزوج والزوجة على ماقدمناه وانهما يرثان مع كل احد ولا يمنعان من الارث جملة إلاّ ان يكون المانع احدى الثلاث المقدم ذكرها. وحكم اولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا حكم آبائهم وأُمّهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب... فان لم يكن احد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحد منهم على غيرهم من القرابات... فان عدم