ومارواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق (عليه السلام):«قال: لا يحجب الاُم عن الثلث إذا لم يكن ولد الاّ اخوان أو أربع أخوات» ([945]). ومارواه أبو العباس ]فضل بن عبد الملك البقباق [ عن أبي عبد الله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وإن كان واحداً لم يحجب الاُم وقال: إذا كنّ اربع اخوات حجبن الأم عن الثلث لانهنَّ بمنزلة الاخوين وان كنّ ثلاثاً لم يحجبن ([946]). وقد استدل بهذه الروايات المحقق الاردبيلي (رحمه الله) حيث قال: «دليل حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس الكتاب... والسنة... خبر بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الام لا تنقص... وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: لا تحجب الام... وحسنة أبي العباس وهو فضل بن عبد الملك البقباق... قال: «إذا ترك الميت اخوين...» ([947]). ومارواه يزيد الكناني عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك... وابن اخيك من ابيك أولى بك من عمّك...» ([948]). وقد استدل بهذا الحديث صاحب الجواهر حيث قال في شرحه المزجي لكلام المحقق «ـ وكذا يمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الاعمام والاخوال وأولادهم ـ: لما عرفت، ولقول الباقر (عليه السلام) في صحيح يزيد الكناني: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمِّك» ([949]).