قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «تسقط أم الأُم بالأب... دليلنا: إجماع الفرقة وايضاً فانّ الأب أقرب بدرجة واحدة وان لم تدل بالأب وأدلّت بالأُم فقد بعدت بدرجة، فوجب أن لا ترث لقوله: (وأُولوا الارحام بعضهم أولى ببعض)» ([940]). 2 ـ الإجماع: قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: «ولو كان الولد للصلب ذكراً حجب ولد الولد مطلقاً باجماع المسلمين ([941]). وقال صاحب الجواهر (رحمه الله) في ذيل كلام المحقق «ـ فلا ميراث لولد مع ولد ذكراً كان أو أنثى حتى انه لا ميراث (ابن ابن مع البنت ـ: بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه» ([942]). 3 ـ السنة: وقد استفاضت كما اعترف بها الشهيد الثاني (رحمه الله) في كتابه حيث قال في شرحه المزجي لكلام المحقق (رحمه الله) «ـ في الحجب ـ: هو لغة المنع وشرعاً: منع من قام به سبب الارث بالكلية أو من أوفر حظه ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان... هذه موضع وفاق بين الامامية واخبارهم به مستفيضة» ([943])! منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد الله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: الاُمّ لا تنقص عن الثلث أبداً الاّ مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيّاً» ([944]).