فمنها: ما رواه عبدالله بن بكير عن حسين البزّاز ([933]) قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو، للأقرب، أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب» ([934]) ([935]). الثالث: الإجماع: قال صاحب الجواهر (قدس سره): أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم السلام) بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ([936])... مستند القاعدة: 1 ـ الكتاب: وقد استدل على حجب النقصان بقوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأُمِّهِ الثلث وإن كان له اخوة فلأمِّهِ السدس) ([937]) قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله): «دليل حجب الاخوة الأُم عن الثلث إلى السدس الكتاب، قوله تعالى (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأُمِّهِ الثلث وإن كان له اخوة فلأمِّهِ السدس) ([938]). واستدل على حجب الحرمان بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ([939]).