والكفر والرق عنهم وكذا اللعان. ويحجب الغائب ما لم يُقضَ بموته شرعاً. والخامس: كونهم منفصلين بالولادة لا حملا فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد المعتبر فيه على المشهور إما لعدم اطلاق اسم الاخوة عليه حينئذ أو لكونه لا ينفق عليه الأب» ([928]). ولأجل هذه القاعدة لم تعترف الإمامية بالتعصيب وهو كما قاله ابن فهد (قدس سره): «عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة والمراد بالعصبات اُخوة الميت وأولادهم والأعمام وأولادهم ومولى النعمة وهذا باطل عند أهل البيت (عليهم السلام)» ([929]). وقد استدلّ ببطلانه بوجوه ثلاثة: الأول: الكتاب: قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): «فيدل على بطلانه... قوله تعالى: (واُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ([930]) فانّ المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير فرق بين الذكر والاُنثى، وقوله تعالى: (للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون)» ([931]) ([932]). الثاني: السنة الشريفة: قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: «فاحتجوا على بطلان التعصيب بوجوه... الروايات المستفيضة ببطلان التعصيب عن أهل البيت (عليهم السلام) وهي كثيرة جدّاً، فلنذكر منها بعضها: