وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذهبنا إليه اجماع أهل البيت عليه» ([967]). وقال الشهيد الثاني في الروضة في شرحه المزجي لكلام الشهيد الأول «ـ ولا عول في الفرائض ـ: أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة... وعلى ما ذكرناه اجماع أهل البيت (عليهم السلام)» ([968]). الثالث: استدلّ المحقق الحلّي (رحمه الله) على بطلان العول بقوله: «... لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ولا يكون العول إلاّ بمزاحمة الزوج أو الزوجة، فيكون النقص داخلاً على الأب أو البنت أو البنتين أو من تقرب بالأب والاُم أو بالأب من الاخت أو الأخوات دون من تقرب بالاُم...» ([969]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): «واعلم أنّه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة مثل ان خلّفت اُختين من أب واُم أو من أب وزوجاً كانت الفريضة السنة: لهما الثلثان وله النصف. ومعلوم عدم امكان ذلك منها. والعامّة يَعلون الفريضة فيجعلونها سبعة ويعطون ثلثي أصل الفريضة ـ أي الأربعة ـ الاختين، ونصفه ـ وهو الثلث ـ للزوج فهم يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة بل يجعلون السهام ناقصاً، فانّهم يجعلون الثلثين والنصف هنا أقلّ فيريدون بهما هما وما هو قريب منهما، فالثلثان سهم، وما قاربهما سهم، وكذلك النصف وما قاربه.