وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا في غير هذه الصورة، هذا هو العول» ([970]). 2 ـ قال ابن إدريس (رحمه الله): «فان كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحداً كان الولد أو جماعة، ذكراً كان أو انثى للصلب كان أو لغيره، فان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين ويكون النقص داخلاً على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين ودون الزوج أو الزوجة، لأن الاُمّة بأجمعها تذهب إلى أنّ للبنت أو البنتين منقوصات، وما أجمعت على أنّ الأبوين والزوج منقوصون، بل اجمعت على انهم هاهنا مسمّون بظاهر التنزيل، فعملنا بالقرآن هاهنا وخصّصنا البنات بالنقص، وإن كنّ مسميات بالاجماع من الاُمّة، وليس معنا في حق الأبوين والزوج اجماع منعقد، بحيث يخصصهم به فوفّينا الظاهر حقّه وعملنا بكتاب الله، وباجماع الاُمّة وهذه من مسائل العول... ([971]). 3 ـ قال السيد الخوئي (قدس سره): «الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة واُخرى تكون زائدة عليها،... فالاُولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فان سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعهما مساو للفريضة والثانية مثل أن يترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين فانّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كلّ واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه. وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ففي إرث أهل المرتبة