وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً واختاً من الأبوين واُختين من الاُم فانّ سهم الزوج النصف وسهم الاُخت من الأبوين النصف وسهم الاُختين من الاُم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالاُم...» ([972]). 4 ـ قال السيد الإمام الخميني (قدس سره): «الثالثة ـ ما إذا كانت التركة أقل من السهام وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص ـ وهو نصف السدس ـ على البنت ولو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص ـ وهو الربع ـ عليهن، وكذا في الأمثلة الاُخر» ([973]).