34 ـ نـص الـقـاعـدة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ([974]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيهاً فاسد الرأي بسيف أبيه... ([975]). توضيح القاعدة: يعطى أكبر الذكور للميت من تركة أبيه زيادة على غيره من الورّاث بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه ([976]). قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم انه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وبذلك تظافرت نصوصهم عن ائمتهم عليهم السلام... ولكن اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب. فالأكثر كما في المسالك على الأول» ([977]). وقال الشهيد الثاني (رحمه الله): «ومن شرط اختصاصه بالحباء أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي وأن يخلف الميت مالاً غير ذلك» ([978]).