التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس (رحمه الله): «ويخصّ ولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيهاً فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فإذا لم يخلف الميت غيره سقط هذا الحكم وقسم بين الجميع، فان كان له جماعة من هذه الأجناس خصّ بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه من غير احتساب به عليه» ([986]). 2 ـ قال المحقق السبزواري (رحمه الله): «يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه عند الأصحاب. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف بين الأصحاب. ونسب الأول إلى الأكثر والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح... ومستنده... روايات كثيرة كصحيحة ربعي ورواية أُخرى له وصحيحة أبي بصير ورواية زرارة ومحمد بن مسلم...» ([987]). 3 ـ قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): «قال أصحابنا: انّ الابن الأكبر يخص بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده فان كانوا جماعة في سنّ واحد اشتركوا فيه.وإن كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم» ([988]). 4 ـ قال العلاّمة الحلّي (رحمه الله) في إرشاده: «ويُحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه وخاتمه، وسيفه ومصحفه إن خلّف الميت غيرها وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام، ولو كان الأكبر اُنثى خصّ أكبر الذكور» ([989]).