5 ـ قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح العبارة الآنفة الذكر من قبل العلاّمة (رحمه الله): «ظاهر المتن هنا الوجوب وكون المحبى الولد للصلب له أي الولد الأول لا ولد الولد أيضاً بشرط كونه مؤمناً. ظاهره المؤمن بالمعنى الأخص... وكونه أكبر الأولاد الموجودين ويحتمل كونه أكبر مطلقاً وهو بعيد، وذكراً فلا حبوة للنساء ولا للذكر إذا كان الأكبر اُنثى. ويحتمل أن يكون أكبر الذكور بل كونه لا أكبر منه ذكراً، فلو كان ذكر وحده أو مع النساء ولو كنّ أكبر منه يكون له الحبوة. وكذا لو كان معهم ذكور ويكون الواحد أكبر منهم وان كان اصغر منهن، وإليه اشار بقوله: (ولو كان الأكبر انثى) خص أكبر الذكور ويشترط كونه رشيداً غير سفيه. وظاهر المتن مشعر بكونها عوضاً عما عليه ان يفعل للميت مما ترك من الصلاة والصيام...» ([990]). 6 ـ قال الشيهد الثاني (رحمه الله) في شرحه المزجي لعبارة الشهيد الأول (قدس سره)«ـ يحبى الولد الأكبر ـ: أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلاّ فالذكر من تركة أبيه زيادة على غيره من الورّاث بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه وهذا الحباء من متفردات علمائنا ومستنده روايات كثيرة عن ائمة الهدى» ([991]).