35 ـ نـص الـقـاعـدة: يرث الدية من يرث المال ([992]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «يرث الدية كل مناسب ومسابب له ([993])». توضيح القاعدة: يرث دية المقتول سواء وجبت أصالةً كالخطأ وشبهه أم صلحاً كالعمد كلُّ مناسب للمقتول ومسابب له كغيرها من أمواله ([994]). وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله): «إذا كان القتل قتلاً يجب به الدية وهو الخطأ المحض وعمد الخطأ وعمد لا يجب به القود مثل أن قتل الوالد ولده أو قتل المسلم كافراً وجبت الدية وكانت ميراثاً لجميع ورثته ممن يرث تركته من المال الذكور منهم والاناث وسواء كان الميراث بنسب أو سبب وهي الزوجية أو ولاء ولم يختلفوا أنّ العقل موروث كالمال، لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) والأهل عبارة عن جميع هؤلاء» ([995]).