مستند القاعدة: يستدلّ بوجهين: الأول: السنة منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قضى عليّ (عليه السلام) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين...» ([996]). وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام) «قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث...» ([997]). وما رواه عبدالله بن سنان قال: «قال أبو عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة...» ([998]). وقد استدلّ المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بهذه الروايات حيث قال «ـ عند شرحه لكلام العلاّمة: ويرث الدية كل مناسب... الخ ـ:... ودليله.. خصوص الأخبار مثل صحيحة سليمان بن خالد... وصحيحة عبدالله بن سنان.. وصحيحة محمد بن قيس...» ([999]). الثاني: الإجماع: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): «يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء... دليلنا اجماع الفرقة» ([1000]).