التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس (رحمه الله): «ولا يرث من الدية احد من كلالة الاُم ولا من يتقرب بها ويرثهامن عداهم من ذوي الأنساب والأسباب» ([1001]). 2 ـ قال يحيى بن سعيد في كتابه: «والدية يرثها الوارث إلا الاخوة والاخوات من الاُم» ([1002]). 3ـ قال الشهيد الأول (رحمه الله) في دروسه: «ويرث الديه من يرث المال عدا الاخوة والاخوات من الاُم» ([1003]). 4 ـ قال المحقق السبزواري (رحمه الله): «انه يرثها من عدا المتقرب بالاُم ولعلّه قول الأكثر» ([1004]). 5 ـ قال صاحب الجواهر (رحمه الله) في شرحه المزجي لكلام المحقّق «ـ يرث الدية كل مناسب ومسابب ـ: سواء كانت دية عمد أو خطأ وسواء كان من يرث القصاص منهم أو لا بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة» ([1005]).