الاستثناءات: المتقرب بالاُم يرث الدية: قال صاحب الجواهر (رحمه الله) في ذيل كلام المحقّق «ـعدا من يتقرب بالاُم فانّ فيهم خلافاً ـ: لكن المشهور عدم إرثهم بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه لصحيح ابن سنان: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الاخوة والاخوات من الاُم فانّهم لا يرثون من الدية شيئاً» ([1006]) ([1007]).