وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

36 ـ نـص الـقـاعـدة: لا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع... ([1008]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا ترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئاً» ([1009]). * ـ «حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة ([1010])». * ـ «الزوجة تحرم من شيء ما من متروكات الزوج ([1011])». توضيح القاعدة: قال ابن فهد الحلّي (قدس سره): «الزوجة تحرم من شيء ما من متروكات الزوج عند الإمامية إلاّ ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه، والحجّة فيه النصوص عن أهل البيت (عليهم السلام)... والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم (عليهم السلام) وفي عبارات علمائهم وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت إذ لا حجر لهم عليها في التزويج فربما تزوجت بمن كان منافساً وحاسداً وعدواً مغيظاً فينتقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه...