قواعد القضاء والحدود والديات ـ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر. ـ اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. ـ القضاء على الغائب. ـ ما أخطأه القضاء في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. ـ اللازم لكل حاكم انفاذ ما حكم به غيره من الحكام. ـ من أدعى من لا يد لأحد عليه قضي له. ـ لا يستحلف المدّعي مع البينة. ـ كل من لا تقبل شهادته له أو عليه لا ينفذ حكمه. ـ كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته. ـ تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. ـ كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع. ـ كل من يقبل قوله فلابد معه من اليمين. ـ كل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة. ـ قبول قول من لا يمكن أن يعلم إلاّ من جهته. ـ تجوز شهادة النساء وحدهنّ في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه. ـ لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود. ـ الحدود تدرأ بالشبهات. ـ لا يمين في الحدود. ـ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. ـ حد القذف موروث. ـ كل مسكر فيه الحدّ. ـ لا تأخير في الحدّ. ـ اقامة الحدود إلى من إليه الحكم. ـ لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير. ـ القصاص. ـ التساوي في الاقتصاص. ـ الجروح قصاص. ـ القصاص على المباشر. ـ القسامة تثبت مع اللوث. ـ لا يقتص من مسلم بكافر. ـ المساحة في الشجاج كالاسم في الاطراف. ـ لا يهدر دم امرئً مسلم. ـ كل جناية ديتها مقدّرة في الحر فهي مقدّرة في المملوك بحساب قيمته. ـ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. ـ الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية. ـ تضمن العاقلة دية الخطأ. ـ كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. ـ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية. ـ إذا تكرر التعزير مرتين قتل في الثالثة. ـ كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش. ـ كل عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخد الدية مع فقده. ـ كلّ ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية. ـ كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً يعزّر.