وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ تطبيقات منع الزوجة إن لم يكن لها ولد: أ: قال المحقّق الحلي (قدس سره): «إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئاً واعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية. وقيل: لا تمنع إلاّ من الدور والمساكن وخرّج المرتضى (رحمه الله) قولاً ثالثاً وهو تقديم الأرض وتسليم حصتها من القيمة والقول الأول أظهر» ([1025]). ب: قال العلاّمة (قدس سره) في الإرشاد: «وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته فان لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً واعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي» ([1026]). ج ـ قال الشهيد الثاني (قدس سره): «وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقاً عيناً وقيمة وتمنع من الآلات أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب والأبنية من الأحجار والطوب وغيرها عيناً لا قيمة فيقوّم البناء والدور في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر وتعطى من القيمة الربع، أو الثمن... والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اُتخذ للسكنى وغيرها من المصالح كالرحى والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح وغيرها، لشمول الأبنية لذلك كلّه وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع وهو الدار» ([1027]).