وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب ـ قال يحيى بن سعيد الحلّي (قدس سره): «ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلاّ زوجة لا ولد لها منه فانّها لا ترث في الأرض وترث في ما عداها ويعطى قيمة حصتها من الحيطان والنخل والشجر والسفوف فان كان لها منه ولد ورثت كغيرها» ([1021]). ج ـ قال السيد الحكيم (قدس سره): «يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها» ([1022]). د: قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «... وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك» ([1023]). هـ ـ قال الإمام الخميني (قدس سره): «يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا» ([1024]).